للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٣ - وأما قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

فقال قوم: أي وقت شئتم (١).

وقال آخرون: أنى شئتم منها، لم يُحرِّم اللَّه منها شيئًا (٢).

وقيل: إن ذلك نزل لقول اليهود: من أتى امرأته من دُبرها في قُبُلها جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه ذلك، رواه مالك عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: وسمى اللَّه تبارك وتعالى المرأة حرثًا، لأن الولد يكون منها.

واعلموا أنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روى جابر في ذلك، خلافًا لليهود، والنبات إنما سمي حرثًا لأنه تحرث (٤) الأرض له، وسميت المرأة حرثًا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد، واللَّه أعلم.

* * *


(١) ممن قاله: الضحاك، ومجاهد، رواه عنهما ابن جرير (٢/ ٤٠٦).
(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٠٧) عن ابن عمر.
(٣) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٢ كتاب: التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .}، ومسلم (٤/ ١٥٦)، كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها.
(٤) في الأصل: يحرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>