للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر، وعلي، والتابعون ممن فسر الآيات وانتهى إلينا تفسيره: إن الأَمَة تصلي كما تخرج إلى الناس (١)، فيدل على موافقةِ الفرضِ ما أُمرت به من السِّتر، وإنما احتذى أمر اللَّه تبارك وتعالى بستره، واللَّه أعلم.

ولا أدري الوجه الذي شبّه الشافعي فيه الثيابَ بالطهارة في الإيجاب للصلاة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه الصلاة بغير طهور"، وأجمع على ذلك فقهاء الأمصار ومن قبلهم، وأجمعوا على جواز صلاة العُريان عند الضرورة (٢).

فإن قال: فإن لم تكن ضرورة وصلى، ولُبْسُ اللِّباس من فرض الصلاة؟

قيل: هذا رجل تهاون بأمر اللَّه، وخالف آداب اللَّه، ولعب بصلاته، فأبطلنا عليه صلاته لهذه العلة عقوبة على فعله، وكذا يفعل في كل شيء خولف فيه أمر اللَّه وأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ألا ترى أنّا نفعل ذلك في البيع بعد النّداء الثاني يوم الجمعة، ويفرَّق بين من خطب على خِطبة أخيه، وذلك إذا رَكَنَت المرأة إلى الرجل، وتوافقا على إيقاع العقد وعزيمته، فأما إذا كانت الخطبة ولم تكن إجابة فليس الذي أراد النبي، ويحارَب من ترك السّنن عامدًا ومعاندًا لغير سبب ولا عذر، وتعداد هذا يكثر، وفيما مضى كفاية لمن عقل.

[[طهارة الثوب]]

ثم زعم الشافعي أيضًا أن الثوب يكون طاهرًا (٣).


(١) روي أيضا عن مسروق، وشريح، والحارث، والشعبي، انظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الأمة تصلي بغير خمار.
(٢) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٠).
(٣) الأم (١/ ١٠٨ - ١٠٩) (ط المعرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>