للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}

قال القاضي: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك (١).

وقال بعضهم -أعني التابعين-: إن شاء صام في الطريق، وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله (٢).

وقال عطاء: إذا رجع من منى.

وكل ذلك جائز، إن صام عند رجوعه من منى أجزأه، وإن صام في طريقه أجزأه، وإن أخَّره إلى بلده أجزأه.

١٩٦ - وقال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، ومعنى كاملة: أحد وجهين، إما كاملة من الهدي كافية عنه، وإما مجزئة عنه لا شيء عليه بعدها، ألا ترى أنه يقال في العدد، فذلك ليعلم به انقطاع العدد.

وقوله -واللَّه أعلم-: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢]، على نحو المعنى في قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} في كمال العدد.

* * *


(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٣).
(٢) ممن قاله مجاهد، وإبراهيم، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>