للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما زكاة الأموال، فإن اللَّه عز وجل قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]، إلى آخر الآية، وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]، والصدقة لا تطهِّر الكافرين، فلا تؤخَذ منهم، كذلك لا يعطَون منها، لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذ: "خذْها من أغنيائهم، واردُدها على فقرائهم" (١).

وأما صدقة الفطر فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، رواه نافع عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، وقال: "على الصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين" (٢)، رواه أبو معشر، وقال فيه: فكانوا يخرجونها قبل الخروج إلى الصلاة، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" (٣).

فدلَّ قوله عليه السلام: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" أنهم فقراء المسلمين، لتشاغلهم بعيدهم، وإنما قيل: إن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين، وقد قال عليه السلام لمعاذ -رضي اللَّه عنه-: "ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن عليهم خمس صلوات، فإن أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن عليهم زكاة"، وقال: "اردُدها على فقرائهم" (٤)، لم تُدفَع إلا إلى فقراء المسلمين، ولم تدفع إلى الكافرين.


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٥٠٣، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة الفطر، ومسلم (٣/ ٦٨)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) حديث أبي معشر رواه البيهقي برقم ٧٨١٤، كتاب: الزكاة، باب: وقت إخراج زكاة الفطر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقسموه بينهم، ويقول: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".
(٤) متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٣٩٥، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>