للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الصدقة المتطوَّع بها، فهي التي أُريدت بالآية: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} إلى آخر الآية.

ولا بأس أيضًا بالعتق أن يوضع في الكافرين من أهل الكتاب، ولا يجوز ذلك من الواجبات، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فَكاكه من النار، كان كل عَظم منه بعَظم منه" (١)، ولم يقل ذلك في الكافرة، وكنا نعلم أن عتق المؤمنة أفضل من عتق الكافرة، وإن كان في ذلك كله ثواب، كما أن السَّليمة أعظم ثوابًا من المَعيبة، فالصدقة الواجبة لا توضع إلا فيما يكون أعظم ثوابًا وأفضل، وكذلك الصدقة على المؤمنين أفضل من الصدقة على الكافرين، وباللَّه التوفيق.

* * *


= ومسلم (١/ ٣٧ - ٣٨)، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان باللَّه ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه عن ابن عباس، وفيه: ". . . فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. . . ".
(١) رواه أحمد برقم ١٨٠٦١، وأبو داود برقم ٣٩٦٣، كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل، وابن ماجه برقم ٢٥٢٢، كتاب: العتق، باب: العتق، عن كعب بن مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>