للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - وأخبرناه القاضي إسماعيل، قال: نا أبو مصعب، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.

٥٠ - ونا الحارثي، قال: نا إسحاق بن موسى، قال: نا معن بن عيسى، قال: نا مالك عن ابن شهاب، أن سعد بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم ماذا قال لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأت بخير قد كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فجاء عويمر ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسط الناس، فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين (١).

ولهذا الحديث طرق، رواه عن الزهري جماعة، إلا أن إبراهيم بن سعد زاد: فيه: ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنظروها، فإن جاءت به أَسْحَم (٢) أدَيْعِجَ


(١) متفق عليه، رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب، برقم ١٦١٨، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، وفي رواية يحيى برقم ١٦٤٢، الموضع نفسه، وعنه البخاري برقم ٥٢٥٩، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم (٤/ ٢٠٥)، كتاب: اللعان.
(٢) أَسْحَم: أي أسود شديد السواد، مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>