للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العينين (١)، عظيم الأَليتين، فلا أراه إلا وقد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمر كأنه وَحَرَة (٢) فلا أُراه إلا كاذبًا"، قال: فجاءت به على النعت المكروه.

٥١ - ونا زياد بن الخليل، أو عثمان بن عمر الضبي، أحدهما قال: نا مسدَّد، قال: نا سليمان، عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق بينهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث تلاعنا (٣).

قد روى نحو ذلك، أعني نحو حديث إبراهيم بن سعد، عبدُ الرحمن بن القاسم، عن ابن عباس، وإن اختلفت الألفاظ، فالمعنى واحد.

وكذلك رواه ابن مسعود، ورواه أنس بن مالك فقال فيه: رماها بشريك بن سَحْماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وذكر أنها جاءت به على النعت المكروه.

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] قال سعد بن عُبادة: يا رسول اللَّه هكذا أنزلت؟ فلو وجدت لَكاعًا (٤) مُتَفَخِّذها رجل، لم يكن لي أُحركَه ولا أُهَيِجَه حتى اَتي بأربعة شهداء؟ ! فواللَّه لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته، فقال


(١) أُدَيْعِج العينين: تصغير أدعج العينين، وهو: هو شدة سواد سوادها، مشارق النوار (١/ ٢٥٩).
(٢) وَحَرَة: قال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٢٨١): "بفتح الحاء، قيل هو: الوَزَغَة، وقيل: نوع من الوَزَغ يكون في الصحاري".
(٣) رواه البخاري برقم ٧١٦٥، كتاب الأحكام، باب: من قضى ولاعن في المسجد، وفيه: ". . . وفرق بينهما".
(٤) لَكاع: وصف للمرأة، ويقال للذكَر: لَكَع، بفتح اللام والكاف وكسر العين غير منونة، مثل حَذام وقَطام، يقال ذلك لكل من يُستحقر، وللعبد والأمة والوغد من الناس، والجاهل والقليل العقل، مشارق الأنوار (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>