للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاذف بالكذب، وليس يحكم على القاذف بنفس القذف حتى يعجِزَ عن البينة ويُحَد، ألا ترى أنه لو قذف صبيًّا لم يبلغ ولا يجوز منه الوطء، أو مَجْبوبًا (١) لا يكون منه الوطء، لكُنا قد علمنا أنه كاذب، فلم نحتج إلى أن يُكَذَّب عنه بالحد لعِلمنا بكذبه.

وليس يجوزأن يجعل في الحكم فاسقًا غير مقبول الشهادة، إلا في الوقت الذي أمر اللَّه به، وهو بعد إقامة الحد، فإذا أقيم الحد فقد ثبت الحكم، وإلا فهو على أصل عدالته وسِتره، واللَّه أعلم.

* * *


(١) المَجْبوب: مقطوع الذَّكَر، انظر اللسان (٣/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>