للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم عدتها وضع الحمل، كان قبل مضي الأيام والليالي، أو كان بعدها، وهذا القول الصحيح الموافق لما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سبيعة الأسلمية، فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزوج.

وأما السُّكنى، فإن زوج الفُرَيعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، قتله عَبيد له، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن زوجي قُتل ولا منزل له يملكه، ولا نفقة ينفق علي، وأنا امرأة شاسعة الدار، فإن رأيت أن أتحول إلى أهلي وجيراني فعلتُ، قالت: فأذِن لي، فلما كنت في الحُجرة دعاني فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتدَدْت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-، كان ذلك في بعض أهله، فسأل الناس: هل عَلِم أحد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك علمًا، فقال رجل من الأنصار، فُرَيْعَة بنت مالك تحدث فيه بحديث، وهي حيَّة، قال: فأرسل إليها وسألها عنه، فحدثثه به فأخذ به (١).

وقد رُوي من طرق كثيرة، وأفتى بذلك الصحابة والتابعون (٢)، إلا من شذ عنه الخبر.

* * *


(١) رواه مالك برقم ١٧٢٩، كتاب: الطلاق، باب: مقام المتوفى عنها زوجها، وأبو داود برقم ٢٢٩ كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي برقم ١٢٠٤، أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي برقم ٣٥٢٩، كتاب: الطلاق، مقام المتوفى عنها زوجها، وابن ماجة برقم ٢٠٣٢، أبواب الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها.
(٢) منهم عمر، وابنه عبد اللَّه، ابن مسعود، وأم سلمة، وإبراهيم، وعروة، وسعيد بن المسيب، انظر ابن أبي شيبة (١٠/ ١١٩ - ١٢٣)، كتاب: الطلاق، في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>