للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: يغذيهم ويعشيهم (١).

وأقوى ما روي في ذلك ما رواه أهل المدينة في مُدٍّ لكل مسكين (٢).

وأما الإطعام في جزاء الصيد فليس يقاس هذا عليه، لأن الكفارات لا يقاس بعضها على بعض، ألا تراه جعل في كفارة الظهار بإزاء كل مسكين صيام يوم، وفي جزاء الصيد مثل ذلك، وفي كفارة الأذى بإزاء كل مسكين يوما واحدًا، وفي كفارة اليمين بإزاء عشرة مساكين ثلاثة أيام، فلما اختلفت لم يجز أن يقاس بعضها على بعض.

وأما زكاة الفطر فإنها على عدد رؤوس المعطين، لا على الآخذين، وقد يفضل بعضهم على بعض، ومما يدل على ذلك أن المساكين كانوا يحضرون يوم الفطر فيأكلون، والأكل مختلف.

والذي ذهب إليه مالك: إذا أراد المكفر أن يطعم المساكين عنده، أن يغذيهم ويعشيهم ليوفيهم قوت يومهم، الخبزَ والزيتَ، لأن الزيت أوسط إدام أهل المدينة، ومن أعطى البُرَّ، أعطى لكل مسكين مُدًا بمُدِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* * *


(١) انظر الروايات في هذا الاختلاف الذي ساقه المصنف عند ابن جرير في تفسيره (٥/ ١٧ - ٢٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٩٢ - ١١٩٣).
(٢) المدونة (١/ ٥٩١) (ط العلمية).
(٣) المدونة (١/ ٥٩١ - ٥٩٢) (ط العلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>