والذي عليه العمل في مشركي العرب: الإسلامُ أو القتلُ، قال اللَّه تبارك وتعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وقال:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}[التوبة: ٣٦]، وقال:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ١]، فعُلم أنه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرؤ منهم.
وكل ما في القرآن من ذكر المشركين، فإنما عُنِيَ به العرب، قال اللَّه عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}[الحج: ١٧]، فأُخذت الجزية من هذه الطبقات كلها، إلا مشركي العرب، ولا نعلم سلطان الإسلام بلغ إلى موضع من بلاد الكفار إلا وأهله من إحدى هذه الطبقات.
فأما الزِّنْج (١) ومن أشبههم ممن ليس له ديانة تُعرف، فإن مالكًا قال فيمن سُبي منهم: إنهم يُجبَرون على الإسلام.
* * *
(١) الزِّنْج: قال صاحب اللسان: "الزِّنْج والزَّنْج لغتان، جيل من السودان، وهم: الزُّنوج، واحدهم زِنْجي وزَنْجي" (٧/ ٦٢).