للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مثل ذلك عن أبي بكرة (١).

وروي عن أبي موسى اضطراب في ذلك.

وروي عن ابن مسعود وابن عمر مثل صالح بن خوّات، وخالفاه في قضاء الطائفتين، فجعلوا الأولى تجيء وتقضي، وتذهب الطائفة الذين صلوا الركعة الثانية مع الإمام فتقوم بإزاء العدو، فإذا قضت الأولى جاءت الثانية فقضت، إلا أنهم وافقوه على ركعتين للإمام، وركعتين للمأمومين.

قال القاضي: فهذه الأحاديث جملةُ ما رُوي من الاختلاف في صلاة الخوف.

وأما صلاة السفر فقول عمر -رضي اللَّه عنه-: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، يريد: لم يلزمكم الزيادة التي فرضها في الحضر، وكل رحمة ورفق يفعله اللَّه تبارك وتعالى بنا فهو صدقة منه علينا، ألا ترى إلى قوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة: ٤٣]، ليس هذا عفو عن ذنب، إنما هو دعاء ابتدأه اللَّه عز وجل لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشريفًا له عليه السلام.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عفي لكم عن صدقة الخيل، والرقيق" (٢)، وما كان قبل ذلك أوجب، وإنما قال: لم تلزموه، تفضلًا من اللَّه عليكم، كذلك تصدق اللَّه عز وجل علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضر، وقول ابن عمر: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل ما كان يفعل، يحتمل أن يكون يريد صلاتنا في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعًا، وفي الخوف على ما وصف.


(١) رواه النسائي برقم ٨٣٦، كتاب: الإمامة، اختلاف نية الإمام والمأموم، وأبو داود برقم ١٢٤٨، أبواب صلاة السفر، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين.
(٢) رواه الترمذي برقم ٦٢٠، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن ماجه (ت الأوناؤوط)، برقم ١٧٩٠، أبواب الزكاة، باب: زكاة الورِق والذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>