للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر: ٨٤ - ٨٥]، فالزنديق الأسير [إذا] (١) أوقفه ورأى السيف فتوبته غير مقبولة.

وقد زعم الشافعي أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه ليرجع إلى النصرانية، فإن أبى قتله.

وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢) خصوصًا للدين المرضي وهو الإسلام، ألا تراه عز وجل قال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥]، ولم يكن هذا على العموم، ولا يخلو من أن يكون عليه السلام أراد الخصوص أو العموم، فإن كان الخصوص فلا دين يؤخذ الناس به غير الإسلام، وإن كان أراد العموم عند الشافعي فقد ينبغي له إن كان عابد وثن انتقل إلى أهل الكتاب أن يأخذه بالرجوع إلى عبادة النار وعبادة الحجر، فإنَّ هذا فقد مرَّ على القياس مع ادعائه العموم فيما يستحيل فيه العموم، وإن أباه فهل يقول إن اليهودية أو النصرانية من الأديان التي ينبغي الإقامة عليها مع ظهور حجج الفرقان؟ وإنه لعظيم ما كلفه الشافعي الإمامَ من مطالبة الوثني بالرجوع إلى عبادة الوثن، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) رواه البخاري برقم ٦٩٢٢، كتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>