للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاع عاد الحيض، وليست موئِسَة، لأن الموئِسَة هي التي لا تدري سبب ارتفاع الحيض، ولو كانت امرأة طُلِّقت وهي مريضة وهي شابة، كان الظاهر أن العِلة رَفعت الحيضة، فوجب أن ينتظر بُرؤها، فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ مُرتابة، وانتظرت ما حَكم به عمر رحمة اللَّه عليه، فإن تطاول مرضها صارت مثل الصحيحة، لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد، جرى أمر صاحبه مجرى الصِّحّة، وجازت أفعالُه في ماله كله، وفي طلاقه ونكاحه، وإنما يكون هذا في مثل الفَالِج (١)، والسُّلّ (٢)، والربع (٣)، ألا ترى أن حَبّان بن منقذ لما أخذ ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته، ثم توفي فاعتدت عِدّة الوفاة، لأنه كان طلقها طلاق السّنة، فَورَّثَها عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم.

والمُرتابة عندنا إذا انقضت السَّنة، فارتابت صَبَرت، وكلما ارتابت صَبَرت، إلى أكثر أجَلِ الحمل.

والرِّيبة: أن تظن حملًا، أو ترى حركة، فإذا انقضت مدة الحمل وأكثرُه فلا عِدَّة، وعُلم أن ذلك ريح اعترضت، فلا عِدّة ولا حمل، وقد تكون المرأة التي تحيض في الشهور، وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة، فهذه تعتد بالحيض لمعرفتها بذلك.

وأما اليائسة بالكِبَر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعِدّتها بالشهور، وكذلك الصغيرة، وحيث تقع الرِّيبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه الولد.


(١) الفالِج: داء معروف يَذهب بنصف الإنسان والعياذ باللَّه، اللسان (١١/ ٢١٥).
(٢) السُّل: ، والسِّل: الداء المعروف، أعاذنا اللَّه منه، اللسان (٧/ ٢٣٩).
(٣) لعله يقصد طول الحمى، والرِّبْع هو: إتيان الحمى في اليوم الرابع، اللسان (٦/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>