للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القُطَعي: سمعنا الحسن يقول: لا بُد من قيام الليل ولو قَدْرَ حلْبِ شاة.

وقال محمد بن سيرين مثله (١).

قال إسماعيل: أحسبهما قالا كذلك لقول اللَّه عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}.

وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه بهذه الآية: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، أن ذلك يجري في صلاة الفرض (٢)، وذهب عنهم ما أنزلت فيه الآية، وأنه في النوافل تخفيفًا، يُراد: ما تيسر من سائر القرآن مع أم الكتاب، وخالفوا قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاج" (٣)، وقوله عليه السلام: "من لم يقرأ بأم الكتاب -يريد المنفردَ- فلا صلاة له"، ووضعوا الآية في غير موضعها، وخالفوا المفسرين جميعًا، وتفردوا بقول لم يقله أحد.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٦٦٠٩، كتاب: الصلوات، من كان يأمر بقيام الليل (ط الرشد)، ورواه أيضًا عن الحسن في الأثر الذي قبله.
(٢) ينظر أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٧).
(٣) رواه مسلم في صحيحه برقم ٣٩٥، كتاب: الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ط ع الباقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>