للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أيام النحر يكبر فيها في إثر الصلاة، لقول اللَّه تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤]، وقال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣].

وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنها أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (١).

وقال الزهري: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبِّر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى، قال الزهري: وذلك من السنة (٢).

وكان علي وابن عباس وجماعة من الصحابة إذا خرجوا إلى المصلى يوم الفطر، كبَّروا حتى يفرُغ الإمام من الخطبة، بالروايات الصحاح.

وكان سعيد بن المسيب (٣) وأكثر التابعين ممن بلغنا يفعله، ولم يُروَ خلافه عن أحد علمناه.

وكانوا يَرَوْنه في الغُدُوِّ إلى الفطر أوجب منه في الأضحى، إلا عليًا (٤) وابنَ مسعود، فإنهما كانا يريانه في الغدو سواء، ويريان التكبير في الأضحى منذ يوم عرفة.

* * *


(١) رواه مسلم (٣/ ١٥٣)، كتاب: الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٥٦٦٧، كتاب الصلاة، في التكبير إذا خرج إلى العيد.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٥٦٦٩، الموضع السابق.
(٤) في الأصل: علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>