للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام (١).

وقال مثل قولهما قيس بن سعد (٢)، ومن شاء اللَّه من التابعين (٣)، وكلٌّ يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك.

ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون، فإن منهم من قال: شهور الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، إلى انقضاء أيام الحج.

ومنهم من قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فقال هو شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (٤)، وتسع تقع على الليالي دون الأيام، فأخرج يومَ عرفة، وليلةَ النحر من الحج، وهو معظم الحج، قال النبي


= والذبائح، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، بطرق مختلفة، وبألفاظ متقاربة، عن أم سلمة ترفعه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرًا".
(١) رواه عن ابن عباس ابنُ أبي شيبة ١٢٨٤٥ في مصنفه برقم ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢، كتاب الحج، في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام، ورواه أيضًا عن ابن عمر ١٢٨٥، في نفس الموضع.
(٢) قول قيس بن سعد لم أقف عليه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٥٣، الموضع السابق، أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته تُرَجِّلُه، إذ هو ببدن قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة، وقال: "من قلد هذه البدن تم على إحرامه"، فاللَّه أعلم هل قصد المصنف هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟
(٣) منهم: إبراهيم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وغيرهم، راجع مصنف ابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(٤) مختصر المزني (ملحقٌ بكتاب الأم ص ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>