(١) رواه عن ابن عباس ابنُ أبي شيبة ١٢٨٤٥ في مصنفه برقم ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢، كتاب الحج، في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام، ورواه أيضًا عن ابن عمر ١٢٨٥، في نفس الموضع. (٢) قول قيس بن سعد لم أقف عليه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٥٣، الموضع السابق، أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته تُرَجِّلُه، إذ هو ببدن قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة، وقال: "من قلد هذه البدن تم على إحرامه"، فاللَّه أعلم هل قصد المصنف هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟ (٣) منهم: إبراهيم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وغيرهم، راجع مصنف ابن أبي شيبة، الموضع السابق. (٤) مختصر المزني (ملحقٌ بكتاب الأم ص ٦٣).