للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد اللَّه بن أبي أوفى: كنا نُسْلِمُ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم (١).

وقال ابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن معقل، وجماعة من التابعين: إنه لا بأس بالسَّلَم (٢).

قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى: كل عاجل يباع بآجِل، وآجِل يباع بعاجل، مثل أن يبيع الرجل ثوبًا أو عبدًا أو دارًا أو ما أشبه ذلك من العروض بدنانير إلى أجل، أو بدراهم إلى أجل، أو بطعام موصوف مسمى مبلغه إلى أجل، أو بعض ذلك من العُروض إذا كان مخالفًا للعَرْض المبيع، أو مثل أن تشتري بدراهم عاجلة، أو بدنانير عاجلة، أو بطعام عاجل عَرْضًا موصوفًا إلى أجل، إذا كان مخالفًا للعرض الأول، فهذا الذي ذكر اللَّه في الآية، ويسميه الناس بالسلَم، وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- فيه: إن اللَّه أباحه بالآية.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٧، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر بن عمر برقم ٢٢٧٤٧ و ٢٢٧٥٥، كتاب: البيوع والأقضية، السَّلَف في الطعام والتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>