للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (١).

وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.

* * *


(١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>