صراح (١)، لأن قولهما: أحلتهما، أنهما عَنَيا:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢٤]، وهذه في الحرائر، أو عنيا قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وفيما وقع عليه هذا الاسم مما يحِلُّ ملكُه ولا يحِلُّ وطْؤه كثير، فهذه آية مجملة، ولا اختلاف بين أهل العلم أن المفسَّر يقضي على المجمَل، وقولهما: وحرمتهما آية، إنما هي:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، وهذه مفسَّرة، وأهل العلم جميعًا قد استقر رأيهم ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين في الوطء غيرُ حلال، وإنما يخالف هؤلاء المتأخرون ويطلبون الشاذ من الأخبار ليُعرَفوا.