للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقاله المفسرون، لا نعلم خلافًا، إلا قول الشافعي: موقوتًا: مؤقتًا بأوقات (١).

وهذا تفسير من لا يعرف اللغة، ويَقْصُر عن معرفة كلام العرب، لأن التصريف في أوقات: مؤقتًا، لا يجوز عندهم: موقوتًا، قال ذلك أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر (٢) في آخرين.

ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية، وإنما أخذت بقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: ١١٤]، وبقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: ١٧]، {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: ١٨]، فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.

وبقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، وبصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوقتين، وقوله: "بين هذين وقت" (٣)، أخذه المسلمون عملًا وتلقاه الخلف عن السلف.

قال القاضي: فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.

* * *


(١) الأم (١/ ٨٩) (ط المعرفة).
(٢) عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمر، الإمام النحوي، أخذ عنه الخليل، والأصمعي ت ١٤٩ هـ. انظر: معجم الأدباء (٥/ ٢١٤١ وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٥).
(٣) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٣، كتاب: الصلاة، وقوت الصلاة، والنسائي برقم ٥٢٦، كتاب: المواقيت، أول وقت العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>