للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقها، على أن تدع حقها جاز له ذلك، وإن صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك، فإن رجعت عن ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لها، أو يُطلقها (١).

* * *


(١) انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة، كعائشة وابن عباس، والتابعين عند ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>