للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مسعود: الكِعاب.

وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل فهو من الميسر (١).

وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر (٢).

وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك.

وقال مالك بن أنس: كل ما (٣) قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه.

وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢].

فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل، وباللَّه التوفيق.

* * *


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٠٩٧٣، كتاب: الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته، باب: من كره كل ما لعب الناس به.
(٢) رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٢٣٤٠، كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به.
(٣) في الأصل: كلما، وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>