للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة.

قيل له: الدية ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>