للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدًا} [مريم: ٩١ - ٩٣]، فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى، لنعمة الأب وما أوجبه اللَّه من حقِّه، فقرنه بنفسه فقال: {اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: ١٤].

وأما [ما] (١) رواه سُنَيْن أبو جَميلة (٢)، عن عمر -رضي اللَّه عنه-، فهو كلام مفهوم، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: "هو حرٌّ"، فأخبر بالحرية، "ولك ولاؤه": القيام بأمره، ولو كان حُرا بإعتاق عمر رحمه اللَّه لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٣)، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين.

* * *


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) قال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٦٣): "سنين أبو جميلة: رجل من بني سليم من أنفسهم، له أحاديث".
(٣) يشير إلى حديث: "الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب"، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>