للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوجك يقول: كذا وكذا فقالت، فحلف حينئذ ليضربنها، فضربها تلك الضربة، فكانت تَحِلَّة ليمينه، وتخفيفًا لامرأته (١).

وقال عُبيد بن عُمير: حلف ليضربنها مئة سوط.

وقال مجاهد: هي لأيوب خاصة رخصة (٢).

والذي يدل عليه القرآن أنه كان خاصًا، لأن اللَّه جل وعلا قال: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}، فلما أسقط عنه الحِنْثَ، كان بمنزلة من جُعلت عليه كفارة فأداها، أو بمنزلة من لم يحلف، لأن الشرائع التي تَعبد اللَّه تبارك وتعالى بها خلقه في وقت ويُسقطها عنهم في وقت آخر، وكذلك الناسخ والمنسوخ، نَسخ عنا هذا قولُه عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور: ٢]، والذي يجلد الإنسان بضِغْث جلدة واحدة، فلم يجلد مئة جلدة، وإنما جلد جلدة واحدة، وكتاب اللَّه الناسخُ لسائر الكتب، والذي في أيدينا أولى أن يقتدى به.

* * *


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٩١).
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٧/ ١٩٥) لسعيد بن منصور، عبد بن حميد، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>