(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٣٤٥٤، كتاب: الطلاق، باب: التي تضع لسنتين، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٨٨١٢، كتاب: الحدود، من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع، وحكى أبو عمر بن عبد البر الخلاف في أقصى الحمل في الاستذكار (٧/ ١٧٠) (ط العلمية) فقال: "فمالك يجعله خمس سنين، ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين، والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين، والكوفيون يقولون سنتان لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر، وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها، وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عُرف من أمر النساء وباللَّه التوفيق". (٢) يشير إلى الروايات التي أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومنها عند عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٢٣١٧، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٦٧١٧ (ط الرشد)، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: "تربص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا".