للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: سنتين، وذهب إلى حديث لم يقل به ولا عرف معناه، رواه مالك في موطئه، أن رجلًا غاب عن امرأته سنتين ثم جاء فوجدها حاملًا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فحبسها حتى ولدت، فأتت به وله ثَنِيَّتان يشبه أباه، فقال: ولدي يا أمير المؤمنين، فألحقه به (١).

وكان عمر يرى أكثر الحمل أربع سنين، ولذلك ضربه أجلًا للمفقود (٢).

فالحديث يدل على أن الوطء كان قبل غيبة الزوج، وقد قيل: انتظَرَ بها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت الغَيبة بين هاتين الحالتين سنتين، فقد علم أنه أكثر من سنتين، وأن عمر ألحقه بأكثر من سنتين، فلم يعرف أبو حنيفة ما في الخبر، فجعل الحمل سنتين مقدار الغيبة دون ما عداها مما كان قبل الغيبة وبعد القدوم.


= والشعبي وغيرهم، وروى عنه: الثوري وابن علية وغيرهم، وكان مع الرواية فقيهًا، توفي سنة ١٤٣ هـ، انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩١)، وتهذيب الكمال (١٩/ ٤٩٣).
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٣٤٥٤، كتاب: الطلاق، باب: التي تضع لسنتين، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٨٨١٢، كتاب: الحدود، من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع، وحكى أبو عمر بن عبد البر الخلاف في أقصى الحمل في الاستذكار (٧/ ١٧٠) (ط العلمية) فقال: "فمالك يجعله خمس سنين، ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين، والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين، والكوفيون يقولون سنتان لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر، وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها، وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عُرف من أمر النساء وباللَّه التوفيق".
(٢) يشير إلى الروايات التي أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومنها عند عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٢٣١٧، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٦٧١٧ (ط الرشد)، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: "تربص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>