للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٩ - قال لي إِسحاق (١): حدينا بقية (٢)، عن صفوان (٣)، حدثنا أزهر (٤) بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير (٥). (١/ ٤١٣ / ١٤٦٦).

٤٨٥ - قال لي محمد بن يوسف (٦): حدثنا أحمد (٧)


(١) هو ابن راهويه، تقدم في (١٥٢).
(٢) بقية بن الوليد، تقدم في (٢٤): صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
(٣) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي. ثقة، مات سنة خمس وخمسين ومائة أو بعدها، روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن. الطبقات (٧/ ٤٦٧)، الجرح (٤/ ٤٢٢)، التقريب (٢٧٧).
(٤) تقدم في (٤٧٨): صدوق.
(٥) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. له ولابويه صحبة، سكن الشام، وكان أحد الخطباء، ولي أمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خص وستين -رضي الله عنه-.
الطبقات (٦/ ٥٣)، المحبر (٢٧٦)، الكبير (٨/ ٧٥)، السير (٣/ ٤١١)، الإصابة (٣/ ٥٢٩).
درجة الحديث: إسناده حسن.
أخرجه أبو داود في السنن (٤/ ١٣٥) كتاب الحدود باب في الأمتحان بالضرب- من طريق: عبد الوهاب بن نجدة. عن بقية به ولفظه: إِن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة. فأتوا النعمان بن بشير، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحبسهم أياما، ثم خلي سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود: إِنما أرهبهم بهدا القول، أي لايجب الضرب إِلا بعد الاعتراف. وأخرجه النسائي في السنن (٨/ ٦٦) كتاب قطع السارق -باب امتحان السارق بالضرب والحبس- من طريق: إِسحاق بن إِبراهيم، عن بقية به مثله. ونقل الحافظ المزي وابن حجر في التحفة، والنكت (٩/ ١٥) عن النسائي في رواية ابن الأحمر أنه قال: هذا حديث منكر، لايحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.
(٦) تقدم في (٢٧١) وهو البيكندي: ثقة.
(٧) أحمد بن يزيد بن إِبراهيم الورتنيس- بفتح الواو، وسكون الراء، وفتح المثناة الفوقية، وكسر النون الثقيلة، بعدها ياءساكنة ثم مهملة- أبو الحسن الحراني. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، أدركته. ووثقة مسلمة. وذكر أبو أحمد الحاكم ما يدل علي أن "الورتنيس"

<<  <  ج: ص:  >  >>