وروي عن ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة.
فصل في وجوب الجمعة بالنداء.
دلّت هذه الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -:» إذَا حَضرتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّنْ أحَدُكُمَا وليَؤُمّكما أكْبَركُمَا «.
وروى أنس بن مالك» أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»«.
وروي عن أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وأحمد بن حنبل: أنها تصلى قبل الزوال، واستدل أحمد بحديث سلمة بن الأكوع:» كنا نصلّي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ «.
وحديث ابن عُمَر:» ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة «.
وأخرج مسلم مثله عن سهل.
قال القرطبي: وحديث سلمة محمول على التكبير، لقول سلمة:» كنا نُجمِّعُ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إذا زالت الشَّمس ثم نرجع ونتتبّع الفيء «.
فصل
نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية، وجمهور الأمة على أنها فرض عين لقوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله وَذَرُواْ البيع} .