للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا» .

وأن يخطب على منبر؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين، ويسلم إذا صعد المنبر على الناس. لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كان إذا صعد المنبر سلم» .

ولم ير ذلك مالك.

وهل تشترط الطهارة في الخطبة؟

فيه قولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فريضة مستقلة.

فإن قيل: بأنها ظهر مقصورة.

فقيل: الخطبتان عوض عن الركعتين الأخريين، وعلى هذا فيشترط لهما الطهارة.

وإن قيل: بأنها فريضة مستقلة فالخطبتان وعظ وتذكير، وذلك لا يشترط لها طهارة، وأقل ما يجزىء في الخطبة أن يحمد الله - تعالى - ويصلي على نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وكذلك في الخطبة الثانية إلا أن الواجب بدلاً من قراءة الآية الدعاء في قول أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد، أو التسبيح، أو التكبير أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم الخطبة.

وقال ابن عبد البر: وهذا أصح ما قيل في ذلك.

قال القرطبي: «والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّة» .

قوله: {مَا عِندَ الله خَيْرٌ} .

«ما» موصولة مبتدأ، و «خير» خبرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>