للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن جريج: المراد من الآية: الإماء دون العبيد، وأن قوله: {أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} أنه لا يحل لامرأةٍ مسلمة أن تتجرد بين امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المشركة أمةً لها.

قوله: {أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال} .

قرأ ابن عامر وأبو بكر:» غَيْرَ «نصباً، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه استثناء.

وقيل: على القطع، لأن» التَّابِعِينَ «معرفة و» غَيْر «نكرة.

والثاني: أنه حال. والباقون:» غيرِ «بالجر نعتاً، أو بدلاً، أو بياناً.

والإِرْبَةُ: الحاجةُ. وتقدم اشتقاقها في» طه «.

(قوله:» مِنَ الرِّجَالِ «حال من» أُولِي «) .

فصل

المراد ب {التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة} .

قال مجاهد وعكرمة والشعبي: هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء.

وعن ابن عباس: أنه الأحمق العنين.

وقال الحسن:» هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن «.

وقال سعيد بن جبير: المعتوه. وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو

<<  <  ج: ص:  >  >>