للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {وَيَتُوبُ اللَّهُ} [١٥] روى عن رويس أنه قرأ بنصب الباء، بخلاف عنه (١).

والباقون بالرفع.

قوله تعالى: {أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} [١٧] قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب بإسكان السين؛ على الإفراد (٢).

والباقون بفتح السين وألفٍ بعدها؛ على الجمع (٣).

ولا خلاف في الثاني، وهو {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} [١٨]: أنه بالجمع؛ لأنه يريد به جميع المساجد.

قوله تعالى: {سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ} [١٩] روى عن أبي جعفر - بخلاف عن كل من ابن وردان، وابن جماز (٤) -: "سُقَاةَ الحَاجِّ وعمرة" بضم السين وحذف الياء التحتية بين الألف


(١) هذه انفرادة: عن رويس لا يقرأ بها، قال ابن الجزري في النشر ٢/ ٢٧٨: وانفرد ابن العلاف عن النخاس عن رويس في {ويتوب عنه} بنصب الباء على أنه جواب الأمر من حيث إنه داخل فيه من جهة المعنى، قال ابن عطية: يعني أن قتل الكفار والجهاد في سبيل الله توبة لكم أيها المؤمنون، وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك بالنسبة إلى الكفار؛ لأن قتال الكفار وغلبة المسلمين عليهم ينشأ عنها إسلام كثير من الناس وهي رواية روح بن قرة وفهد بن الصقر كلاهما عن يعقوب، وهي قراءة غير مشهورة وغير مقروء بها.
(٢) قال ابن الجزري:
................... مسجد (حق) … الأول وحد
الحجة لمن وحد أنه أراد به المسجد الحرام ودليله قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، والحجة قوله {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} قال أبو عمرو: وتصديقها قول {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام} قال: والثانية {إنما يعمر مساجد الله} على الجمع في كل مكان {من آمن بالله} على هذا المعنى، (الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٧٤، حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣١٦، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٣٥، النشر ٢/ ٢٧٨، المبسوط ص ٢٢٣، الغاية ص ١٦٤، التيسير ص ١١٨).
(٣) وحجتهم إجماع الجميع على قوله إنما يعمر مساجد الله على الجمع فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وأخرى وهي أنه إذا قرى على الجمع دخل المسجد الحرام فيه وغير المسجد الحرام وإذا قرى على التوحيد لم يدخل فيه غير المسجد الحرام وإنما عني به المسجد الحرام فحسب (الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٧٤، حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣١٦، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٣٥، النشر ٢/ ٢٧٨، المبسوط ص ٢٢٣، الغاية ص ١٦٤، التيسير ص ١١٨).
(٤) لم يرد خلاف لابن جماز في هذين اللفظين بل يقرؤهما كالجماعة، وما ذكره المؤلف انفرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>