(١) ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في النشر (١/ ٢٥٠) والسخاوي في جمال القراء (٢/ ٤٨٢). فقال الإمام ابن الجزرى في طيبة النشر: وقل أعوذ إن أردت تقرا … كالنحل جهرًا لجميع القرّا وهذا اللفظ هو الذي عليه رأي جمهور القراء وليس إجماعهم كما ذكر المؤلف، وقد أثار إلى ذلك ابن الباذش في الإقناع في القراءات السبع (١/ ١٤٩) فقال: فأما لفظها فلم يأت فيه عن أحد من السبعة نص، وقد قال أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني: بس للاستعاذة حد تنتهي إليه من شاء زاد، ومن شاء نقص. وهذا الكلام أخذه عن ابنُ الباذش ابن الجزري في النشر (١/ ٢٥١). (٢) هنا ربما يطرح سوال: أذلك فرض على كل من قرأ القرآن أم لا؟ والجواب كما قال مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات (١/ ٩): إن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة ليس معناها الفرض والحتم، نحو قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] فاللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة، وكذلك قوله {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} معناه الندب والإرشاد وليس الفرض والحتم. (٣) حديث صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (٥٦٥٠) عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت حدثنا سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: .. به، وسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب (٤٧٢٦)، بإسناده، والترمذي في الدعوات (٣٣٧٤) بإسناده.