للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ورد في الجهر بها والإخفاء كلام كثير (١).

أمّا محلّها: فهو قبل القراءة إجماعًا، ولا يصحّ قولٌ بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله (٢)، وإنما آفة العلم التقليد.

وأمّا الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، بسملة كان أو غيرها:

فيجوزُ الوقفُ على الاستعاذة والابتداءُ بما بعدها (٣)، ويجوز وصلها بما بعدها، والوجهان صحيحان (٤).

وظاهر كلام الداني رحمه الله تعالى: أن الأَوْلى وصلها بالبسملة؛ لأنه قال في كتابه: "الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم.

وإذا قرأ جماعة جملة، هل يلزم كل واحد الاستعاذة، أو تكفي استعاذة بعضهم؟

الظاهر: الاستعاذة لكل واحد؛ لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه إلى الله تعالى من شر الشيطان؛ كلما ورد في البسملة على الأكل؛ وأنه ليس من سنن الكفايات (٥).

وإذا عرض للقارئ أمر، فقطع القراءة - إن كان كلامًا أو غيره - فإن كان من تعلق القراءة: فلا يحتاج إلى استئناف الاستعاذة، وإن كان الكلام أجنبيًّا ليس له تعلق بالقراءة،


= القراءات ١/ ١١) والتيسير في القراءات العشر (ص: ١٧).
(١) انظر تفصيل ذلك في: النشر (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، الإقناع في القراءات السبع (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، المهذب في القراءات العشر (١/ ٣١ - ٣٢)، شرح النويري على طيبة النشر (١٥٢).
(٢) شذَّ عن هذا القول الهذلي في كامله فقد قال: "قال حمزة في رواية ابن قلوقا: إنّما يتعوّذ بعد الفراغ، وبه قال أبو حاتم، ولا دليل فيه؛ لأن رواية ابن قلوقا عن حمزة منقطعة في الكامل ولا يصح إسنادها (انظر: طبقات القراء ١/ ٣٧٦، شرح النويري على طيبة النشر ٤٢).
(٣) وقد رجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل، قال: فأما من لم يسم يعني مع الاستعاذة؛ فالأشبه عندي أن يسكت؛ أي يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو: {الرَّجِيمِ ما ننسخ} (انظر الإقناع ١/ ١٥٤).
(٤) نقل ابن الجزري هذا الرأي وقال معلقًا عليه: "وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة"، ومراده بالسكت الوقف لإطلاقه، ولقوله: في نفس واحد (انظر النشر ١/ ٢٥٧).
(٥) ذكر ذلك النويري في شرح طيبة النشر (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>