(١) انظر تفصيل ذلك في: النشر (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، الإقناع في القراءات السبع (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، المهذب في القراءات العشر (١/ ٣١ - ٣٢)، شرح النويري على طيبة النشر (١٥٢). (٢) شذَّ عن هذا القول الهذلي في كامله فقد قال: "قال حمزة في رواية ابن قلوقا: إنّما يتعوّذ بعد الفراغ، وبه قال أبو حاتم، ولا دليل فيه؛ لأن رواية ابن قلوقا عن حمزة منقطعة في الكامل ولا يصح إسنادها (انظر: طبقات القراء ١/ ٣٧٦، شرح النويري على طيبة النشر ٤٢). (٣) وقد رجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل، قال: فأما من لم يسم يعني مع الاستعاذة؛ فالأشبه عندي أن يسكت؛ أي يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو: {الرَّجِيمِ ما ننسخ} (انظر الإقناع ١/ ١٥٤). (٤) نقل ابن الجزري هذا الرأي وقال معلقًا عليه: "وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة"، ومراده بالسكت الوقف لإطلاقه، ولقوله: في نفس واحد (انظر النشر ١/ ٢٥٧). (٥) ذكر ذلك النويري في شرح طيبة النشر (٢/ ١٧).