الآية. فتركهن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تسعا وعشرين ليلة ثم نزل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فأمر فكفر يمينه وحبس نساءه عليه.
أخبرنا محمد بن عمر قال: فأخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حرم أم إبراهيم فقال: هي علي حرام، قال والله لا أقربها، قال فنزل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: محمد بن عمر، قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء، إذا قال الرجل لجاريته أنت علي حرام فليس بشيء، وإذا قال والله لا أقربك فعليه الكفارة.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو حاتم عن جويبر عن الضحاك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه.
أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا معمر عن قتادة قال: حرمها تحريمة فكانت يمينا.
أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: آلى رسول الله من أمته وحرمها فأنزل الله في الإيلاء: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. فالحرام ها هنا حلال.
أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم قال: خرجت حفصة من بيتها فبعث رسول الله إلى جاريته فجاءته في بيت حفصة، فدخلت عليه حفصة وهي معه في بيتها فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي! فقال رسول الله: اسكتي فلك الله لا أقربها أبدا، ولا تذكريه. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فكان