للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشاء بغير طلاق من أزواجك وتؤوي إليك من تشاء ترده إليك ولا تحل لك النساء من بعد، فحبس رسول الله على نسائه فلم يتزوج بعدهن، يقول لا نصرانية ولا يهودية ولا كافرة ولا كل امرأة ولا أن تبدل بهن، يعني المسلمات، غيرهن من اليهود والنصارى والمشركات. قال محمد بن عمر: ولم أر مالكا يعجبه هذا التفسير من قول مجاهد والقول الأول أعجب إليه.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا قيس بن الربيع وشيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي رزين قال: هم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يطلق من نسائه فلما رأين ذلك جعلنه في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء، فأنزل الله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، حتى بلغ: ترجئ من تشاء منهن، يقول تعزل من تشاء، فعزل زينب وأم حبيبة وصفية وجويرية وميمونة وجعل يأتي حفصة وعائشة وأم سلمة. قال ترجئ من تشاء قال تعزل من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ثم ذكر لا تحل لك النساء من بعد يعني المشركات.

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان عن منصور عن أبي رزين قال: لما خشي أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يفارقهن قلن: افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت. فأمره الله فأرجأ خمسا وآوى أربعا.

أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي رزين في قول الله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، قال: لا تحل لك النساء بعد هذه الصفة.

أخبرنا المعلى بن أسد عن وهيب عن داود عن محمد بن أبي موسى عن رجل من الأنصار يسمى زيادا قال: قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، متن أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم إنما أحل الله له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال لا تحل

<<  <  ج: ص:  >  >>