أخبرنا محمد بن عمر، حدثني معقل بن عبيد الله عن خصيف عن مجاهد في قوله: لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يقول: من بعد ما بينت لك من هذه الأصناف من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأحل له من هذه الأصناف أن يتزوج منهن، قوله: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، جعله محللا في ذلك يصنع ما يشاء.
أخبرنا محمد بن عمر قال: وحدثني يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول مثل ذلك.
أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: لما تزوج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الكندية وبعث في العامريات ووهبت له أم شريك غزية بنت جابر نفسها قال أزواجه: لئن تزوج رسول الله الغرائب ما له فينا من حاجة. فأنزل الله حبس النبي على نسائه وأحل له من بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجر ما شاء وحرم عليه ما سوى ذلك إلا ما ملكت اليمين غير المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي، صلى الله عليه وسلم، وهي أم شريك.
أخبرنا محمد بن عمر، حدثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه عن جده قال: إنما هم رسول الله أن يطلق بعضهن فجعلنه في حل فكان يأتي زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة، وعزل سائر نسائه. قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني نساءه اللاتي عزل لا تستكثر منهن. ثم قال: لا تحل لك النساء من بعد. يعني بعد هؤلاء التسع وأنكر أن يكن المشركات.
قال محمد بن عمر: وقول ثعلبة هذا أحسن من قول أبي رزين لأن