(٢) في (د) : «وارضخي». (٣) في هامش (ح) : «وقوله: (ارضخي) الرضخ: العطيَّة القليلة، يقال: رضخت له من مالي رضخا، قوله: (ولا تحصى) الإحصاء معرفة قدر الشيء، (ولا توعي فيوعي الله عليك) أي: لا تخزن مالك في وعاء ولا تشدًّ بوكاء، وأصل الوعي الحفظ وهو بمعنى الإحصاء، وقد جاء (ولا توكي) وكُله نهي عن الإمساك والبخل، وقوله: (فيوعي الله عليك وتحصي ويوكى) على اختلاف الأحاديث مقابلة اللفظ باللفظ، وتجنيس كلامٍ بمثله في جزاءه، ويمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضله كما أمسكت. قيل: لا تحصي ما تعطي فتستكثره كون سبب انقطاعه ومنعك له». (٤) في هامش (ح) : «قوله: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) : أصل الفرسن في الإبل وهو مثل القدم من الإنسان، وحكى أهل اللغة أنه لا يقال إلا في البعير، وهذا الحديث يرد قولهم، قيل: يحتمل أن يكون النهي عن الاحتقار للمعطاة، ويحتمل أن يكون ذلك للمعطية، وأن تصل جارتها بما أمكنها ولا يمنعها أن تجد الكثير أن تصل بالقليل، وهذا الوجه هو الظاهر من تأويل مالك في إدخال الحديث في الموطأ في باب الترغيب في الصدقة». (٥) في (د) : «افتليت»، وفي هامش (ح) : «قوله: (افتلتت نفسها) قال القاضي: رويناه بضم السين على ما لم يسمى فاعله، وبفتحه على المفعول الثاني، والفلتة والافتلات: ما كان لفتةً وعن عجلة وبغير قصدٍ ولا رويَّة، وقوله: (فهل لها أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم) فيه جواز النيابة في الطاعة في الأموال، وصدقة الحي عن الميت، والناس بعضهم عن بعض، وهذا مما أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه». (٦) في الأصل: هذه الصفحة غير واضحة بسبب التصوير.