(٢) جاء في هامش (ح) : «قيل: الغرة تنطلق على الإنسان ذكرًا أو أنثى، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه وأنفسه، قال أبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يؤخذ فيها أسود، ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم من كسبهم إن كانوا أهل ذهب، فخمسون دينار، أو أهل ورق فستمائة درهم، أو خمس فرائص من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء، قال الشافعي: وأقل سن الغرة سبع سنين، وله قول آخر غير هذا». (٣) في (ح) : «لبنتها». (٤) جاء في هامش (ح) : «العقل: العاقلة على العصبة بعد للأقربين». (٥) في هامش الأصل: «إملاص المرأة: إذلاق الجنين، أي إسقاط»، وجاء في هامش (ح) : «قوله: استشار عمر الناس في إملاص المرأة، قال الإمام: إملاصها بالجنين هو أن تنزله قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من يد فقد ملص ملصًا، قال أبو العباس: ومنه حديث الدجال: فأملصت به أمه أي أزلقته، فقال: أفاضت به وأزلقته واستهلت به بمعنى واحد». (٦) زاد في (ح) و (د) : «معه». (٧) في (ح) و (د) : «عَنْ». (٨) في الأصل: «وعمر». (٩) في الأصل: «لا تقطع» وفي (ح) : «يقطع». [خ¦٦٧٩٠] [خ¦٦٧٩١] (١٠) جاء في هامش (ح) : «قال الإمام محمد: ذكر العارية ههنا على قصد التعريف بالمرأة، لا على أن القطع لسبب ذلك، وقد ذكر أنها سرقت، هكذا تأوله أهل العلم، قال القاضي عياض: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه إلى القطع في جحد العارية، أخذا بهذا الحديث، وعوام العلماء وفقهاء الفتيا على أنه لا قطع فيه وقد جاء ذكر سرقتها في الحديث في الأم مثبتًا وفي غيرها: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم». (١١) في (ح) و (د) : «أريك». (١٢) زاد في (ح) و (د) : «فاطمة». (١٣) في (ح) و (د) : «تأتيني». (١٤) في (ح) و (د) : «النبي». (١٥) في (د) : «عن».