للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٢ - قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا أبو جعفرٍ محمدُ بن يحيى بن عمر بن علي بن حربٍ المَوصِليُّ ببغدادَ، قالَ: حدَّثنا جَدِّي عليُّ بن حربٍ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ (١)، عَنْ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: «لا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ (٢)، وَلا الكَافِرُ المسْلِمَ». [خ¦٦٧٦٤]

١٠٥٣ - وعن طَاوُسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». [خ¦٦٧٣٢]

١٠٥٤ - وعن مُحَمَّدَ بن المنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بنَ عَبْدِ اللهِ قالَ: مَرِضْتُ مرضًا، فجاءني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يَعودُني، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، ثمَّ صَبَّ عَلَيَّ من وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحدِّثني، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيراثِ (٤)، مِيْرَاثُ الفَرَائِضِ. [خ¦١٩٤]

١٠٥٥ - وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن البَرَاءِ (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ} [النساء:١٧٦]. [خ¦٤٣٦٤]

١٠٥٦ - وعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَلَا أُدْعَى (٦) إِلَيْهِ، وَأَيُّكُمْ ما تَرَكَ مَالًا فإلى (٧) العَصَبَةِ (٨) مَنْ كَانَ» (٩). [خ¦٦٧٤٥]

١٠٥٧ - وعن أبي حازمٍ يحدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (١٠)، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا (١١) فَإِلَيَّ». [خ¦٦٧٦٣]

١٠٥٨ - وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ الميِّتُ إِذَا مَاتَ


(١) من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(٢) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (لا يرث المسلم الكافر)، الحديث، مفهومه الذي اتفق عليه المسلمون أن المراد به أنهما لا يتوارثان ميراث أهل الإسلام بعضهم من بعض، وعلى حكمهم، بخلاف لو كان الكافر عبد لمسلم فمات، فماله للمسلم ليس من جهة التوارث بل لأنه ماله، لأن مال عبده ماله... تركه بيد عبده وإن... قبضه وانتزعه عنه، فإذا مات العبد بقي لسيده، ولو أعتقه ثم مات على كفره لم يرثه، وكان ميراثه لعامة المسلمين، قال الإمام:.. ميراث الكافر من المسلم، والإجماع انعقد عليه، وأما ميراث المسلم من الكافر ففي المسألة اختلاف ولكل... أدلة، وليس هذا موضع ذكرها» بعض الكلمات ناقصة.
(٣) في (ح) و (د) : «وقلت».
(٤) جاء في هامش (ح) : «جاء في مسلم آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}».
(٥) زاد في (ح) و (د) : «بن عازب».
(٦) في (ح) و (د) : «دُعي».
(٧) صورتها في الأصل: «فاتى».
(٨) جاء في هامش (ح) : «العصبة: كل رجل بينه وبين الميت نسب، يحوز المال إذا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد، كالأخ والعم، فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد، وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما فضل، والأب والجد كذلك، إلا أنهما يفرض لهما مع ذوي السهام، بمعنى فيهما غير التعصيب، والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدود، فتعصيب البنوة أولاها، ثم تعصيب الأبوة، ثم تعصيب الجدود، ولكن الأب يفرض له مع الولد السدس، بمعنى غير التعصيب، وهو أيضًا أولى من الإخوة، و... لأنهم إنما ينتسبون بالمشاركة في الأبوة، وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى، وكذلك يقدمون على العمومة، لأن تعصيبهم بالمشاركة في الجدود والبنوة أولى، والأب أولى من الإخوة ومن الجد، لأنهم به ينتسبون، والإخوة وبنوهم أولى من العموم وبنيهم، لأن تعصيب الأخوة بالأبوة، والعمومة بالجدود، وقد قدمنا أن الأبوة أولى هنا ترتيبهم في الطبقات».
(٩) جاء في هامش الأصل: «وفي رواية فلا أدعى الضياع: الأولاد الضائعة».
(١٠) قوله: «فلورثته» مطموسة في (ح).
(١١) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (كلًا) : بفتح الكاف، أصله الثقل، ثم استعمل في كل أمر بمعنى، والمراد به ههنا العيال... الضيعة والضياع... لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم، وسميت الأموال التي يحتاج إلى القيام عليها من الأرضين ضيعة لأنها معرضة للضياع إن لم يقم عليها، واختلف في تأويل هذا الحديث، فقيل: يحتمل أن تركه للصلاة أولا على الميت، لأجل الدين الذي عليه إذا لم يترك له وفاء إذا تداينه في فساد أو غير وجه مباح، وقيل: يحتمل إذا تداينه وهو يعلم أنه لا يقضيه وأن ذمته لا تفي بما عليه، وقيل كان هذا أول الإسلام، ثم نسخ لما فتح الله الفتوحات، وصار لجميع المسلمين حق في بيت المال، وقيل: فعل ذلك أدبًا لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها، ويرغبوا عن الاستكثار منها» بداية الحاشية غير واضحة من المخطوط.

<<  <   >  >>