(٢) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د). (٣) في (ح) : «رسول الله». (٤) زاد في (د) : «غزوة». (٥) قوله: «لي» ليس في (د). (٦) في (ح) و (د) : «فقال النبي». (٧) في (د) : «ببركتك». (٨) جاء في هامش (ح) : «قوله: (بعنيه ولك ظهره) : كناية عن الركوب، كما بينه في الحديث الآخر من قول جابر له: أفقرني ظهره، وفي الآخر: على أن لي فقار ظهره، الإفقار: في اللغة أعارة الظهر للركوب، وفقار الظهر: مفاصل عظامه، فيه علامة من علامات النبوة حين انطلق أمام الإبل بعد أن أعيا به، وجواز الزيادة والرجحان في نقض المبيع وغير ذلك»، وجاء في هامش (ح) : «حاشية: يحكى أن رجلًا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط، فقال: هما باطلان، ثم استفتى ابن شبرمة فقال: هما صحيحان، ثم استفتى ابن أبي ليلى فقال: البيع صحيح والشرط باطل، فقال السائل: سبحان الله، ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحده هذا الاختلاف، فأتى أبا حنيفة فأعمله بما قال صاحباه، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وأتى ابن شبرمة فاحتج عليه بحديث جابر هذا، وأتى ابن أبي ليلى فاحتج عليه بحديث بريرة، قال الإمام: ونحن نبين الأحاديث، فنقول: من الشروط ما يفسد العقد، ومنها ما لا يفسده، فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم، أو مصلحته كالرهن والجعل، صح البيع والشرط، وما كان ينافي موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا رحمه الله يقول: ما لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد البيع ولا يزاد فيه الثمن ولا ينقص منه لأجله، فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا البيع صحيح، والشرط باطل». (٩) في (د) : «نقدم». (١٠) في (د) : «فقال بكرًا» وفي (ح) : «أبكرٌ». (١١) قوله: «يوم أصيب» ليس في (د). (١٢) في الأصل: «يعلمهن». (١٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (د) وليس في الأصل ولعل إثباته أصوب، وفي (د) : «وتؤدبهن لي». (١٤) في (ح) و (د) : «وبزجره». (١٥) في (د) : «النبي».