للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَيَسْألُ (١) عنهُ: «هَلْ تَرَكَ وَفَاءً مِنْ دِينِهِ؟» فَإِنْ قَالُوا: لَا، قالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتْحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الفُتُوحَ قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمؤْمِنِينَ (٢) مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ (٣) تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ». والله أعلم (٤). [خ¦٢٢٩٨]

كتاب الحُدودِ وما فيه (٥) مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

١٠٥٩ - قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا أبو العبَّاسِ الدَّغُوْلي وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف، قالا: حدثنا عمران بن موسى، قالَ: حدَّثنا عبيد الله بن عمر القَوَارِيريُّ، قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ (٦)، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ: أَنَّ مُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ انطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْيلِ (٧)، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ، وَاتَّهَمُوا (٨) اليَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَ مُحَيِّصَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ - وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ - فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «كَبِّرِ، الكُبْرَ» (٩)، أَوْ قالَ: «لِيَبْدَأِ الأَكْبَرُ»، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ (١٠) عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» (١١). فقالوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ [يَهُودُ] (١٢) بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ ضُلَّال (١٣)! قالَ: فَودَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ (١٤). قال سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا (١٥) لَهُمْ (١٦)، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. قال حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

وفي روايةٍ أُخْرى قالَ: فقالَ لهم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «تَأتُونِي بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ»، قالوا: مَا لَنَا


(١) في (ح) و (د) : «يسأل».
(٢) في (ح) و (د) : «المؤمنين».
(٣) في (ح) و (د) : «من».
(٤) قوله: «الله أعلم» ليس في (ح) و (د).
(٥) في (ح) و (د) : «وما فيها».
(٦) من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو العباس الدَّغُوْلي» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(٧) في (ح) و (د) : «النَّخْلِ».
(٨) في (ح) و (د) : «فَاتَّهَمُوا».
(٩) في هامش الأصل: «الكبر: أكبر ولد الرجل».
(١٠) في (ح) و (د) : «يقسم منكم خمسون».
(١١) في هامش الأصل: «برمته: جملته».
(١٢) زيادة من (ح) و (د).
(١٣) في (ح) : «ظلال».
(١٤) جاء في هامش (ح) : «قوله: فوداه رسول الله من قبله، وفي الرواية الأخرى أعطا عقله، وفي الأخرى وداه من عنده قبل ذلك، لأنه عليه السلام لما لم يحلفوا ولم يحلّفوا أو تنزهوا عن اليمين لما لم يحضروه، ولم يروا إلزامها بينًا حذروا مجاهرتهم لله بالحنث فيها لكفرهم، وأنه يكون سببًا لجرأتهم على اغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجه لهم حكم أرضاهم النبي عليه السلام تفضلًا منه بأن ودّاه من عنده أو من بيت المال، وقيل: بل فعل ذلك لما خشي أن.. في نفوس الأنصار على أهل خيبر وهم ذمة مما تبقى عاديته، فرأى من المصلحة قطع ذلك وحسم الطلب بما أعطاهم، وما روي في الحديث الآخر: فودّاه من إبل الصدقة، قيل: هو غلط إذ ليس هذا مصروف الصدقات، والأصح: قول من قال: من قتله أو من عنده أن من ماله أو من مال الفيء، وقيل: يجمع بينهما أن يستلف ذلك من الصدقة حتى يؤدي لمستحقها من الفيء، وإذا قلنا على التأويل الآخر أنه للمصلحة فقد تجوز تصريفها في مثل هذا عند بعض العلماء في المصالح العامة، وقيل أيضًا أن قد يكون فيما نفع من ذلك استيلافًا لليهود رجاء إسلامهم وأعطاه... فيكون من سهم المؤلفة قلوبهم أو يكون أو...» بعض الكلمات ناقصة من المخطوط.
(١٥) وجاء في هامش (ح) : «المربد للتمر مثل الأندر للطعام».
(١٦) قوله: «لهم» ليس في (ح).

<<  <   >  >>