(٢) في (ح) و (د) : «المؤمنين». (٣) في (ح) و (د) : «من». (٤) قوله: «الله أعلم» ليس في (ح) و (د). (٥) في (ح) و (د) : «وما فيها». (٦) من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو العباس الدَّغُوْلي» إلى هنا ليس في (ح) و (د). (٧) في (ح) و (د) : «النَّخْلِ». (٨) في (ح) و (د) : «فَاتَّهَمُوا». (٩) في هامش الأصل: «الكبر: أكبر ولد الرجل». (١٠) في (ح) و (د) : «يقسم منكم خمسون». (١١) في هامش الأصل: «برمته: جملته». (١٢) زيادة من (ح) و (د). (١٣) في (ح) : «ظلال». (١٤) جاء في هامش (ح) : «قوله: فوداه رسول الله من قبله، وفي الرواية الأخرى أعطا عقله، وفي الأخرى وداه من عنده قبل ذلك، لأنه عليه السلام لما لم يحلفوا ولم يحلّفوا أو تنزهوا عن اليمين لما لم يحضروه، ولم يروا إلزامها بينًا حذروا مجاهرتهم لله بالحنث فيها لكفرهم، وأنه يكون سببًا لجرأتهم على اغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجه لهم حكم أرضاهم النبي عليه السلام تفضلًا منه بأن ودّاه من عنده أو من بيت المال، وقيل: بل فعل ذلك لما خشي أن.. في نفوس الأنصار على أهل خيبر وهم ذمة مما تبقى عاديته، فرأى من المصلحة قطع ذلك وحسم الطلب بما أعطاهم، وما روي في الحديث الآخر: فودّاه من إبل الصدقة، قيل: هو غلط إذ ليس هذا مصروف الصدقات، والأصح: قول من قال: من قتله أو من عنده أن من ماله أو من مال الفيء، وقيل: يجمع بينهما أن يستلف ذلك من الصدقة حتى يؤدي لمستحقها من الفيء، وإذا قلنا على التأويل الآخر أنه للمصلحة فقد تجوز تصريفها في مثل هذا عند بعض العلماء في المصالح العامة، وقيل أيضًا أن قد يكون فيما نفع من ذلك استيلافًا لليهود رجاء إسلامهم وأعطاه... فيكون من سهم المؤلفة قلوبهم أو يكون أو...» بعض الكلمات ناقصة من المخطوط. (١٥) وجاء في هامش (ح) : «المربد للتمر مثل الأندر للطعام». (١٦) قوله: «لهم» ليس في (ح).