(٢) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه، تعلقًا بهذا الحديث، وقال بعض الناس: الوصية بالربع، وذكر مسلم عن ابن عياش قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وأجاز أيضًا فيمن لا وارث له، هل يقصر على الثلث كمن له وارث، ويكون بيت المال كوارث معلوم يمنع من أجلها من الزيادة على الثلث، أم يجوز له الصدقة بماله كله إذ لا وارث له معلوم؟ وقد قال سعد: لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ولم يسامحه بصدقة الشطر، ويتكففون الناس: أي يسألون بأكفهم الصدقة، وكانوا يكرهون الموت بمكة، لأنه بلد تركوه لله سبحانه، وكرهوا أن يعودوا فيما تركوه لله تعالى، ولذلك ذكر فيه ما جرى في الحديث، وقوله: لا يرثني إلا ابنة لي: أي لا يرثني من الولد، وإلا فقد كان له ورثة وعصبة، وقيل: يحتمل أنه أراد لا يرثني ممن له نصيب معلوم، وقيل: يحتمل أنه لا يرثني من النساء إلا ابنة لي، وقيل: يحتمل أنه استكثر لها نصف تركته، أو ظن أنها تنفرد بجميع المال، أو على عادة العرب أنها لا تعد المال للنِّساء إنَّما كانت تعدُّه للرِّجال». (٣) جاء في هامش (ح) : «أي عائلة يعولهم الناس». (٤) في (ح) و (د) : «وَيُضَرَّ». (٥) في (د) : «اقض». (٦) في (ح) : «ترددهم». (٧) في (ح) و (د) : «حطوا»، وفي هامش الأصل: «غضوا: نقصوا». (٨) في الأصل: «قال». (٩) في (د) كتب: «النبي» وكتب إشارة فوقها وكتبها في الهامش وكتب تحتها: «رسول». (١٠) في (ح) و (د) : «فكيف كتب». (١١) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال القاضي عياض: ظاهر قوله: لم يوص، يعارض الحديث الآخر في وصيته بأشياء: لا يبق دينان بأرض العرب، وإخراج المشركين منها، وإجازة الوفد، وأوصى بعترته وبصدقة أرضه، وإنما أراد هنا نفي الوصية بأمر بعده الذي تدعيه الشيع والروافض، وهو الذي أنكرته عائشة في الحديث الآخر بقولها: متى كا.. وصيًا، وكذلك قوله: أوصي بكتاب الله، وعـ.. وبالثقلين، وغير ذلك كله ليس بمناقض لقوله: ما أوصى بشيء، لأن السؤال عن الوصية بمال في وجوه البر، ولأنه لم يترك عليه السلام شيئًا يوصى فيه» بعض الكلمات ناقصة. (١٢) في (ح) و (د) : «قال طلحة قال بن أبي أوفى ما كان أبو بكر». (١٣) في (د) : «بطست». (١٤) زاد في (ح) و (د) : «فيه». (١٥) في هامش الأصل: «السحر: الرقبة». (١٦) في هامش الأصل: «انْخَنَثَ: أي استرخى ولأن تمام الحديث ذاقنتي... طرف الحلقوم... الذقن».