للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ (١)، أَمْ (٢) كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ (٣) يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ. فسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ المسَائِلَ وَعَابَهَا (٤)، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فقال: يا عَاصِمُ، مَاذَا قال لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ؟ قال عَاصِمٌ: يا عُوَيْمِرُ لَمْ تَأتِ (٥) بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ المسْأَلَةَ التِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فقالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فقَتَلَهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «قَدْ نزَلَ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فأتِ بِهَا». قال سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا - وَأَنَا مَعَ النَّاسِ (٦) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - فَلَمَّا فَرَغَا قال عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا (٧) ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ. قال ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ (٨) سُنَّةَ المتَلَاعِنَيْنِ. [خ¦٧٣٠٤]

١٠١٣ - قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرقي، قالَ: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالَ: حدَّثنا مالك بن أنس (٩)، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ. [خ¦٥٣١٥]

١٠١٤ - وعَنْ وَرَّادٍ كَاتبِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ سَعْدَ


(١) في (ح) و (د) : «فيقتلونه».
(٢) قوله: «أم» ليس في (د).
(٣) زاد في (ح) و (د) : «لي».
(٤) جاء في هامش (ح) : «قوله: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها: قيل: يحتمل أنه كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة، لاعتقاده أن الحد يجب عليه، وذلك قبل نزول حكم اللعان، بدليل قوله في الحديث الآخر لهلال بن أمية: البينة وإلا حد في ظهرك، وفيه نزل {والذين يرمون أزواجهم} الآية، ويحتمل أنه كره السؤال لما فيه من قبح النازلة والفاحشة وهتك ستر المسلم، أو لما كان من نهيه عن كثرة السؤال إما سدًّا لباب سؤال أهل التشغيب من الجهلة والم.. وأهل الكتاب، أو لما يخشى من كثرة السؤال من التضييق عليهم في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم يلزموها وتركوا إلى اجتهادهم، كما قال: (اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم)، ولما جاء عنه: (أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته)، قوله: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًّا أيحد فيه؟ تحرز في السؤال لئلا يصرح بالقذف فيجب عليه الحد في الرجل، ولا يخلصه منه لزوجه إلا لعانه، خلافًا للشافعيي في إسقاطه عنه الحد الرجل بلعان زوجته، لأنه عنده بحكم التبع، أو لعله كان يعتقد أن ذلك يجب عليه في زوجته فلذلك لم يصرح أو أبهم الأمر، حتى يرى كيف يكون الحكم فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبداءه».
(٥) في الأصل: «تأتي»، وفي (ح) و (د) : «قال عاصم لعويمر»، وفي (د) : «لم تأتني».
(٦) جاء في هامش (ح) : «حاشية: وقوله: فتلاعنا وأنا مع الناس: فيه أن سنة التلاعن تكون مشهودًا بحضرة الناس والإمام، أو من يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، قال القاضي عياض: وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بالسلطان، وقوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها: فيه تأويلان: أنه إذا أراد الدعاء بذلك بفضيحة نفسه إن أمسكها، والثاني: إن إمساكي لها بعدما قلته عنها دليل على كذبي، قال محمد بن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة، لقول عويد: كذبت عليها إن أمسكتها، فأخذت طلاقًا يقطع العصمة، ومرة نفسه عن أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي عليه السلام فعله سنة، وقوله: قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتضي أن الفرقة تبع بغير حكم، وهو قول كافة العلماء، وقول ابن شهاب: وكانت بعد تلك سنة المتلاعنين: فيه تأويلان: أحدهما: الفرقة بانقضاء اللعان، والثاني: استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان» بعض الكلمات ناقصة من التصوير وكتبتها ظنًا.
(٧) في (ح) و (د) : «وطلقها».
(٨) في (ح) و (د) : «وكانت تلك».
(٩) من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرقي» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها: «وعن».

<<  <   >  >>