(٢) زاد في (د) : «من». (٣) قوله: «ابن» ليس في (د). (٤) في (ح) و (د) : «رسول الله». (٥) في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل». (٦) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله: (ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و...» توجد كلمة غير واضحة. (٧) قوله: «عائشة رضي الله عنها» ليس في (ح) و (د).