(٢) قوله: «عن أبيه» ليس في (ح) و (د). (٣) في الأصل: «ابن». (٤) قوله: «الأنصاري رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د). (٥) جاء في هامش (ح) : «قوله: (إن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر)، أي بعد الموت، فكان هذا كالوصية التي يرجع فيها، واسم التدبير يقع عليه، لأنه عتق عن دبر من عمر المالك وانقضائه، وأصل التدبير من هذا، واسم هذا الغلام يعقوب، واسم مدبره أبو مذكور». (٦) صورتها في (ح) و (د) : «فاحتاج»، وفي هامش الأصل: «اجتاح: أي استأصل». (٧) في (د) : «عبيد». (٨) في (د) و (ح) : «بثمان». (٩) في (ح) و (د) : «كتاب النذور وما فيها من الشرائع والسنن»، وجاء في هامش (ح) : «حاشية: جاء في مسلم: أحاديث في النذر لم تذكر في هذا الكتاب، وهي قوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ينهانا عن النذر، ويقول: (إنه لا يرد شيئًا)، وفي الحديث الآخر: (لا يقدم شيئًا ولا يؤخره)، وفي الحديث الآخر: (إنه لا يأتي بخير)، وفي الحديث الآخر: (لا يرد من القدر، ويستخرج به من البخيل)، ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، قال الإمام: يحتمل عندي أن يكون وجه النهي أن الناذر يأتي القربة مستقلًا لها، لما صارت عليه ضربة لازم، وكل محبوس الاختيار فإنه لا ينبسط للفعل، ولا ينشط أية نشاط مطلق الاختيار، فقد كره مالك رحمه الله أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه بوقته، وعلَّل قوله شيوخُنا بمثل هذا الذي قلناه، ويحتمل أيضًا أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذل من القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يختار، صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب، وتذهب بالأجر الثابت للقربة المجردة».