للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّه يُطْلَى بِه السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (١) الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (٢) النَّاسُ؟ فقال: «لا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ (٣) قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ (٤) اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا (٥) جَمَلُوهَا (٦)، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا (٧)». [خ¦٢٢٣٦]

٩٢٥ - وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا. فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ؛ أَلَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وبَاعُوهَا».

وعن سعيد بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مثله. [خ¦٢٢٢٣]

٩٢٦ - وعن أبي (٨) بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريٍّ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (٩)، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِن. [خ¦٢٢٣٧]

٩٢٧ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ (١٠) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ. [خ¦٣٣٢٣]

٩٢٨ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». [خ¦٥٤٨٠]

٩٢٩ - وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن بن عوفٍ قالَ (١١) : حَدَّثني أبو هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فإنَّه يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». [خ¦٢٣٢٢]

٩٣٠ - وعن السائبِ بن يزيدَ، أنَّه سمعَ سفيانَ بن أبي زُهَيرٍ - وهو


(١) في (ح) و (د) زيادة: «به.
(٢) زاد في (ح) و (د) : «به».
(٣) قوله: «ثم» ليس في (ح) و (د).
(٤) جاء في هامش (ح) : «قاتل بمعنى لعن هنا».
(٥) في (ح) : «لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا».
(٦) في هامش الأصل: «جملوها: أذابوها»، و جاء في هامش (ح) : «قوله: (جملوه) وفي الرواية الأخرى (اجتملوه) : قال الإمام: معناه: أذابوه، يقال: جملت الشحم واجتمله: إذا أذبته، وأنشد ابن الأنباري للبيد: فاشتوى ليلة ريح واجتمل، وقال الهروي وغيره: الجميل والصهارة عند العرب ما أذيب من الشحم، والحم ما أذيب من الألية والله أعلم».
(٧) في (ح) و (د) : «جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
(٨) في (د) : «أبو».
(٩) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: اعلم أن كل حيوان ليس بنجس، ولا ذي حرمة، وينتفع به في الحال أو في المآل، فإن بيعه جائز، والكلب عند الشافعي نجس، فأخذ أن يكون علة ذلك عنده في منع بيعه، وأما مهر البغي فهو ما تعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرمًا ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل، لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلًا، وكذلك حلوان الكاهن: فإنه يقول: ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقيل: الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف الذي يخبر بما أخفي، والبغاء: بكسر الباء ممدود الزنا والفجور، من قوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} ويقال: بغت المرأة تبغي بغاء، بكسر الباء، ومنه قوله تعالى: {ولم أك بغيًا} وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته، يقال: منه حلوت الرجل حلوانًا إذا حب... بشيء، والحلوان الرشوة أيضًا، قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو، قوله: أمر بقتل الكلاب: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب، إلا ما استثني منها من كلب الصيد، وما ذكر معه، ثم اختلف القائلون بهذا: هل لحكم كلب الصيد وما ذكر معه منسوخ من العموم الأول، وإن القتل كان عامَّا في الجميع، أم كان مخصوصًا على ما جاء في بعض الأحاديث؟ وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها، إلا ما خصه آخرًا من الأسود البهيم ذي النقطتين، لقوله عليه السلام: (ما لهم وللكلاب)، ولكل أدلة ليس هذا موضع ذكرها، وقوله: (إلا كلب حرث وماشية)، هذا عند مالك إذا كان يسرح معها وأما إن اتخذه ليحفظها في الدار من السراق فليس مما أبيح اتخاذه عنده، وكذلك كلب الزرع إنما هو إذا كان يحفظه من الوحوش بالليل أو بالنهار، لا من السراق، وقوله: نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي الآخر قيراطان، أي من أجر عمله، قيل: يحتمل ذلك لما يدخله من الروع على المسلمين والأذى لهم بكثير من الإثم بما ينتقص من أجر عمله هذا المقدار ويوازيه لو لم يكن، وقيل: بل ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عنه، وقيل: بل من امتناع دخول الملائكة بيته بسببه، وقيل: غير ذلك، وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به، وما جاء به الحديث الآخر من قوله: (قيراطان) فقد يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: أحدهما أشد أذى من الآخر لمعنى فيهما، أو يكون في اختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة، والقيراط في غيرها، أو يكون ذلك في زمانين، فذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليط فذكر القيراطان والله أعلم».
(١٠) في (د) : «عن ابن عمر قال: قال».
(١١) قوله: «قال» ليس في (د).

<<  <   >  >>