للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بِشَأنِهِمْ، فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ». [خ¦٦٢٩٤]

١٢٨٧ - وعن عبيدِ الله بن عبد اللهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (١). [خ¦٥٦٢٥]

١٢٨٨ - وعن الشَّعبيِّ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: شَرِبَ رَسُولُ اللهِ (٢) صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا (٣). [خ¦١٦٣٧]

١٢٨٩ - وعن ثُمَامَةَ (٤) بن عبد الله بن أنسٍ قال (٥) : حَدَّثني أنسٌ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا. [خ¦٥٦٣١]

١٢٩٠ - وعن عبدِ الله بن أبي قتادةَ، عن أبيه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». [خ¦٥٦٣٠]

١٢٩١ - وعن الزُّهْريِّ سمعَ أنسَ بن مالكٍ يقولُ: قَدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ (٦) وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ سنينَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ (٧) أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي (٨) عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ (٩) لَبَنُهُ مِنْ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ (١٠) فِي الدَّارِ، وَأَبو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ، وَأَعْرَابيٌّ عن يمينِه، وَعُمَرُ ناحيةً، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ناوِلْ أَبَا بَكْرٍ، فَناوَلَ الأَعْرَابيَّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ». [خ¦٢٣٥٢]

١٢٩٢ - وعن أبي حازمِ بن دينارٍ، عن سهلِ بن سعدٍ: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ (١١) وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَاذَنُ (١٢) لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟»، فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لا أوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا (١٣). قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ


(١) جاء في هامش (ح) : «قوله: نهى عليه السلام عن اختناث الأسقية، قال القاضي عياض: فسره اختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، قال ابن دريد: اختناث الأسقية كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، فأما كسرها إلى داخل فهو القبع، والنهي عن هذا الباب كله، والأمر به عند العلماء من باب الأدب».
(٢) في (ح) و (د) : «النبي».
(٣) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال مالك: اختلف الناس في الشرب قائمًا، بإجازه عمر وعثمان وجمهور الفقهاء، وكرهه قوم للأحاديث المذكورة في كتاب مسلم في نهييه عليه السلام عن الشرب قائمًا».
(٤) في (ح) و (د) : «وعن أبي ثمامة».
(٥) قوله: «قال» ليس في (ح) و (د).
(٦) زاد في (ح) و (د) : «المدينة».
(٧) في (ح) و (د) : «فكنَّ».
(٨) في هامش الأصل: «يحثثنني: أي يحرضني».
(٩) في هامش الأصل: «شيب: أي خلط»، وجاء في هامش (ح) : «شيب: مزج».
(١٠) في (ح) و (د) : «ماء بئر».
(١١) في (ح) و (د) : «غلامه».
(١٢) في (ح) و (د) : «تأذن».
(١٣) في (د) : «أحدٌ».

<<  <   >  >>