(٢) في (ح) : «شغلهم». (٣) جاء في هامش (ح) : «الصفق البيع والشراء». (٤) في (د) : «فإذا». (٥) في (ح) : «دُلَّنِي». (٦) قوله: «فدله على السوق» ليس في (د). (٧) في الأصل: «عمر» وفي (ح) و (د) : «عبيد بن عمير». (٨) في (ح) و (د) : «وعن الشعبي سمعت». (٩) جاء في هامش (ح) : «قوله عليه السلام: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) هكذا جاء في مسلم، اختلف الناس في حكم المشتبهات: فقيل: مواقعتها حرام، وقيل: حلال لكنه متورع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها حلال ولا حرام، لقوله عليه السلام: (وبينهما أمور مشتبهات)، فلم يحكم لها بشيء من الحكمين. قال الإمام: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قيل إنه ثلث الإسلام، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان، قال القاضي: وأشار إليه رحمه الله هو ما روي عن أبي داود السجستاني، قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة ألف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث، قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)، وقوله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، وقوله: (لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)، وقوله: (الحلال بين والحرام بين)، الحديث. وقد روي فيها مكان (لا يكون المؤمن مؤمنًا) حديث (ازهد في الدنيا) وقد نظم أبو الحسن طاهر بن مفوّز في بيتين يقول: عمدة الدين عندنا كلمات... أربع من كلام خير البرية اتق المشبهات وازهد... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية».