(٢) في (ح) و (د) : «وكان». (٣) زاد في (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». (٤) في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د) : «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر». (٥) في الأصل: «لا يضربون». (٦) زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع». (٧) في (د) : «صلاحه». (٨) في هامش الأصل: «باب بيع العرايا». (٩) في الأصل: «ابن». (١٠) في (د) : «فقال». (١١) في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ». (١٢) قوله: «قال رضي الله عنه» ليست في (ح) و (د). (١٣) في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح) : «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها) : أي يحزرها، قال الله تعالى: {قتل الخراصون} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت». (١٤) صورتها في الأصل: «بخراصها»، و في هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».